الشيخ البهائي العاملي

117

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ في بئر ماء فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار . 19 - وقال الصادق عليه السّلام : « أكلت النّار ما فيه » . ( 1 ) فإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، أو عسل وكان جامدا اخذت الفأرة مع ما حولها ، واستعمل الباقي واكل ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه

--> ( 1 ) في « ش » : أنّ الماء القليل ينجس . ( 2 ) في « ش » : أن . ( 3 ) في « ش » : ممّا . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1303 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 74 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ، ح 17 .